السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:يعنى مثل ما عن أبو الحسن المقرئ عن الحسن عن يوسف عن أبو الربيع الزهراني.
الإسناد 2:أبو الحسن بن أبى المعروف عن بشر بن أحمد بن بشر بن محمود بن أشرس بن زياد بن عبد الرحمن بن عبد الله، أبو سهلى، الدِّهْقان، الأِسْفَرايِيني، المِهْرَجاني عن أبو يعلى عن أبو الربيع الزهراني. عن حماد بن زيد عن أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر يحدثون عن نافع

٧٥٠١- يَعْنِى مِثْلَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ حَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجَ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُونَ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَىْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى التِّسْعِ ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعِ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاَثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى العِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَلَيْسَ فِى الْغَنَمِ شَىْءٌ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى العِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلاَثٌ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلاَثِمِائَةِ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ تَامَّةٍ شَاةٌ. {ت} وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.