٧٤٨٦- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ بِبَغْدَاد أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ - يَعْنِى ابْنَ جَامِعٍ - عَنْ عُثْمَانَ أَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) هَذِهِ الآيَةُ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَالاً يَبْقَى بَعْدَهُ. فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ قَالُوا فَانْطَلَقَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ فَأَتَيَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا نَبِىَّ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الآيَةُ فَقَالَ النَّبِىُّاللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلاَّ لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِىَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِى أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ» . - قَالَ - فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ، الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ.