٦٤٢٨- وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِى طَاهِرٍ أَخْبَرَنَا جَدِّى يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَذَكَرَهُ بِمِثْلَ إِسْنَادِهِ. وَزَادَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ : لاَ وَلَكِنَّهُ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ تُلْقِى الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ الآنَ أَنْ يَأْتِىَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ : إِى لَعَمْرِى إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ وَغَيْرِهِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ. قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَلَى مُرْتَفَعٍ فَنَزَلَ. {ت} وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ فَقَالَ فِى ابْتِدَائِهِ : ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مُضِيَّهُ إِلَى النِّسَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ النُّزُولِ.