السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر : أحمد بن إبراهيم بن محمود الأصبهانى عن أحمد بن محمد بن عمران الأخبارى عن على بن عبد الله بن الفضل بن الأسود عن على بن عباس النارموسى عن على بن عاصم عن Da'ud bin Abi Hnd عن الشعبى عن جابر بن عبد الله عن مضت السنة أن يكبر للصلاة فى العيدين سبعا وخمسا يذكر الله ما بين كل تكبيرتين
٦٤٠٨- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَحْمُودٍ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الأَخْبَارِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبَّاسٍ النَّارَمُوسِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُكَبَّرَ لِلصَّلاَةِ فِى الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا يُذْكَرُ اللَّهُ مَا بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ.