٤٩٩٩- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ؟ قَالَتْ : كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاَثٍ وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ وَثَمَانٍ وَثَلاَثٍ وَعَشْرٍ وَثَلاَثٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ ، وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ. زَادَ أَحْمَدُ : وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. قُلْتُ : مَا يُوتِرُ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ : وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ. وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدُ بِهِ ثَلاَثًا لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِجُلُوسٍ وَلاَ تَسْلِيمٍ ، فَيَكُونُ فِى مَعْنَى رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. {ت} وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِى الْوِتْرِ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ.