السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو على : الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن حمزة بن محمد بن العباس عن العباس بن محمد الدورى عن محمد بن مصعب عن الأوزاعى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عن ينبغى للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة
٤٣٠٣- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ : الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : يَنْبَغِى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً أَنْ تَتَّخِذَ خِرْقَةً ، فَإِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ ، ثُمَّ تَمْسَحُ عَنْهَا ، فَيُصَلِّيَانِ فِى ثَوْبِهِمَا ذَلِكَ مَا لَمْ تُصِبْهُ جَنَابَةٌ.