٤٣٠٠- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِرَفِىُّ فِى جَامِعِ الْحَرْبِيَّةِ بِمَدِينَةِ السَّلاَمِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ ، وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونَ بَعْدَ الْمَاءِ ، وَعَنِ الصَّلاَةِ فِى بَيْتِى ، وَعَنِ الصَّلاَةِ فِى الْمَسْجِدِ ، وَعَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ» . وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ : «فَأَمَّا أَنَا فَإِذَا كَانَ مِنِّى وَطْءٌ جِئْتُ فَتَوَضَّأْتُ ، ثُمَّ اغْتَسَلْتُ ، وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ ، فَذَلِكَ الْمَذْىُ ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِى ، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ، وَأَمَّا الصَّلاَةُ فِى الْمَسْجِدِ وَالصَّلاَةُ فِى بَيْتِى ، فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِى مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلأَنْ أُصَلِّىَ فِى بَيْتِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّىَ فِى الْمَسْجِدِ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً ، وَأَمَّا مُؤَاكَلَةُ الْحَائِضِ فَوَاكِلْهَا» .