٤١٣٩- وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ خُشَيْشٍ التَّمِيمِىُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُعَاوِيَةَ الطَّلْحِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنَبِىُّ عَنْ شَرِيكٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ جَمِيعًا عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْبَدْرِىِّ قَالَ : لَوْ صَلَّيْتُ صَلاَةً لاَ أَصَلِّى فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَا رَأَيْتُ أَنَّهَا تَتِمُّ. تَفَرَّدَ بِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِىُّ. {ج} وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَفِيمَا مَضَى هَا هُنَا وَفِى بَابِ صِفَةِ الصَّلاَةِ كِفَايَةٌ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. {ت} وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى التَّشَهُّدِ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ ، أَوْ قَالَ لاَ تَجْزِى صَلاَتُهُ. وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ : مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ.