٣٣٤٥- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ ، فَلاَ يَنْظُرْنَّ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ» . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : صَوَابُهُ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ إِذَا قُرِنَتْ بِرِوَايَةِ الأَوْزَاعِىِّ دَلَّنَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ نَهْىُ السَّيِّدِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَتِهَا إِذَا زَوَّجَهَا ، وَأَنَّ عَوْرَةَ الأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَسَائِرِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ يَدُلُّ وَبَعْضُهَا يَنُصُّ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ نَهْىُ الأَمَةِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ السَّيِّدِ بَعْدَ مَا زُوِّجَتْ ، وَنَهْىُ الْخَادِمِ مِنَ الْعَبْدِ أَوِ الأَجِيرِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ السَّيِّدِ بَعْدَ مَا بَلَغَا النِّكَاحَ ، فَيَكُونُ الْخَبَرُ وَارِدًا فِى بَيَانِ مِقْدَارِ الْعَوْرَةِ مِنَ الرَّجُلِ لاَ فِى بَيَانِ مِقْدَارِهَا مِنَ الأَمَةِ ، وَسَنَأْتِى عَلَى ذِكْرِهَا فِى الْبَابِ الَّذِى يَلِيَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى