٣٠٨٣- وَفِى ذَلِكَ دِلاَلَةٌ عَلَى ضَعْفِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنِ نُجَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ. {ج} عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ. {ق} وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ يُخَالِفُ مَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِمَا رَوَاهُ هُوَ وَغَيْرُهُ عَنْ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الَّذِى لاَ حُجَّةَ فِى قَوْلِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِهِ مَعَهُ.