السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن al-Hasan bin 'Ali bin 'Affan عن أبو أسامة عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن Abu Zr'h عن أبو هريرة الدوسي

٢٩٧٦- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ يَعْنِى الْحَسَنَ بْنَ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الأَشَجِّ عَنْ أَبِى أُسَامَةَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُمَارَةَ. {ت} وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِى هَذَا الْمَالِ ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ» . وَإِنَّمَا أَرَادَ مَنْ فِى نَفَقَتِهِ ، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ طَعَامٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ. وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : إِنْ كُنَّا آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ ، إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ. {ق} وَأَشَارَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُلَيْمِىُّ إِلَى أَنَّ اسْمَ أَهْلَ الْبَيْتِ لِلأَزْوَاجِ تَحْقِيقٌ ، وَاسْمَ الآلِ لَهُنَّ تَشْبِيهٌ بِالنَّسَبِ وَخُصُوصًا أَزْوَاجُ النَّبِىِّ لأَنَّ اتِّصَالَهُنَّ بِهِ غَيْرُ مُرْتَفِعٍ ، وَهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِهِ فِى حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَالسَّبَبُ الَّذِى لَهُنَّ بِهِ قَائِمٌ مَقَامَ النَّسَبِ. قَالَ الشَّيْخُ وَفِى نَصِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِ يُغْنِيهِ عَنْ غَيْرِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.