السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أبو الوليد الفقيه فيه دلالة على أن الخف إذا لم يغط جميع القدم فليس بخف يجوز المسح عليه

١٣٩٩- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يُغَطِّ جَمِيعَ الْقَدَمِ فَلَيْسَ بِخُفٍّ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.