السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أبو الوليد الفقيه فيه دلالة على أن الخف إذا لم يغط جميع القدم فليس بخف يجوز المسح عليه
١٣٩٩- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يُغَطِّ جَمِيعَ الْقَدَمِ فَلَيْسَ بِخُفٍّ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ.