السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٧٠- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ كَانَ أَبِى يَقُولُ إِذَا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيْيَهِ أَوْ فَرْجَهُ فَلاَ يُصَلِّى حَتَّى يَتَوَضَّأَ. وَرُوِىَ ذَلِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُدْرَجًا فِى الْحَدِيثِ وَهُوَ وَهَمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ. {ق} وَالْقِيَاسُ أَنَّ لاَ وُضُوءَ فِى الْمَسِّ وَإِنَّمَا اتَّبَعْنَا السُّنَّةَ فِى إِيجَابِهِ بِمَسِّ الْفَرْجِ فَلاَ يَجِبُ بِغَيْرِهِ.