٦٢٤- وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى رَوْقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ ثُمَّ لاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ ، وَقَالَتْ : ثُمَّ يُصَلِّى. فَهَذَا مُرْسَلٌ. {ج} إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِىُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِىُّ وَغَيْرُهُ. وَأَبُو رَوْقٍ لَيْسَ بِقَوِىٍّ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ. {ت} وَرَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَبِى رَوْقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَفْصَةَ. {ج} وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ وَلاَ مِنْ حَفْصَةَ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِىُّ وَغَيْرُهُ. وَقَدْ رَوَيْنَا سَائِرَ مَا رُوِىَ فِى هَذَا الْبَابِ وَبَيَّنَّا ضَعْفَهَا فِى الْخِلاَفِيَّاتِ. {ق} وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ عَنْ عَائِشَةَ فِى قُبْلَةِ الصَّائِمِ فَحَمَلَهُ الضُّعَفَاءُ مِنَ الرُّوَاةِ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَلَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ لَقُلْنَا بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى