٣٥٩- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى اللَّيْثِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ الأَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ : أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحَدِّثْ. {ق} وَفِى هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ مَا رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ فِى الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِى وُضُوءٍ مُتَطَوَّعٍ بِهِ لاَ فِى وُضُوءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ مِنْ حَدَثٍ يُوجِبُ الْوُضُوءَ ، أَوْ أَرَادَ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ فِى النَّعْلَيْنِ ، أَوْ أَرَادَ الْمَسْحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ مُقَيَّدًا بِالْجَوْرَبَيْنِ ، وَأَرَادَ بِهِ جَوْرَبَيْنِ مُنْعَلَيْنِ فَثَابِتٌ عَنْهُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ، وَثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ وَالْوَعِيدُ عَلَى تَرْكِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.