٢٢١٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ {§وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧] ؟ قَالَ: "يَأْمَنُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ دَخَلَهُ" قَالَ: "وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ دَمٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ فَيُقْتَلُ" وَتَلَا: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة: ١٩١] "فَإِنْ كَانَ قَتَلَ فِي غَيْرِهِ، ثُمَّ دَخَلَهُ أَمِنَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ" فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَبْدِي أَبِقَ فَدَخَلَهُ؟ قَالَ: "فَخُذْهُ فَإِنَّكَ لَا تَأْخُذُهُ لِتَقْتُلَهُ" قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {§وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧] قَالَ: "يَأْمَنُ فِيهِ مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ، وَإِنْ أَحْدَثَ كُلَّ حَدَثٍ، قَتَلَ، أَوْ زَنَا، أَوْ صَنَعَ مَا صَنَعَ، إِذَا كَانَ هُوَ يَفِرُّ إِلَيْهِ أَمِنَ وَلَمْ يُمْسَسْ مَا كَانَ فِيهِ، وَلَكِنْ يُمْنَعُ النَّاسُ أَنْ يُؤْوهُ، وَأَنْ يُبَايِعُوهُ، وَأَنْ يُجَالِسُوهُ، قَالَ: فَإِنْ كَانُوا هُمْ أَدْخَلُوهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِنْ شَاءُوا، وَإِنِ انْفَلَتَ مِنْهُمْ فَدَخَلَهُ، وَإِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ أُخِذَ فِي الْحَرَمِ" قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "§لَوْ وَجَدْتُ قَاتِلَ الْخَطَّابِ فِيهِ مَا مَسَسْتُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ" قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حُسَيْنٍ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ - [٣٦٦] - عِكْرِمَةَ