٢١٩٠ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ بِصَنْعَاءَ، عَنْ مَنْ أَجَازَهُ لِي، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الرَّجُلُ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ: "حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ، فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْحِلِّ،" قَالَ: "وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ، وَكَذَلِكَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ فِي كُلِّ ذَلِكَ" ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ فَأَتَى عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَ - [٣٥٧] - فِي شَهْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ إِنْسَانًا وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الْقَوْمِ أَلَّا يُقِيدَ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلَالٌ سَوَاءٌ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَعَمُوا أَنَّ الْحُدُودَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ يُجْنِبُهَا إِلَى غَيْرِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحَرَمِ أُخِذَ فِي الْحَرَمِ" ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا؟ قَالَ: دِيَتُهُ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تُغَلَّظُ فِي عَقْلِهِ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَا