٦١٠ - حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §قُطِعَتِ الصَّلَاةُ فِي سَبْعِي، أُتِمُّ مَا بَقِيَ؟ قَالَ: "نَعَمْ" ، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَانْقَلَبْتُ؟ قَالَ: "أَوْفِ عَلَى مَا مَضَى" ، قُلْتُ: فَقُطِعَتِ الصَّلَاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - [٢٩٥] - أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ؟ قَالَ: "دَعِ الطَّوَافَ وَلَا تَعْتَدَّ بِهِ" ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ أَفَلَا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلَا أَعُدُّهُ شَيْئًا؟ قَالَ: "بَلَى، إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ" ، قُلْتُ: الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلَاةُ وَأَنَا فِيهِ، قَالَ: "أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا تَعْتَدَّ بِهِ" ، قُلْتُ: تَعَدَّدْتُ بِهِ، أَيُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللهُ، قَدْ طُفْتَ" قَالَ: وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ؟ قَالَ: " إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ" ، قُلْتُ: فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ؟ قَالَ: "إِنْ ظَنَنْتُ أَنِّي مُكْمِلٌ ذَلِكَ الطَّوَافَ ذَهَبْتُ فَطُفْتُ وَإِلَّا قَصَّرْتُ" ، قُلْتُ: فَقَطَعَتْ بِيَ الصَّلَاةُ سَبْعِي، فَسَلَّمْتُ وَانْصَرَفْتُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي؟ قَالَ: "لَا أَوْفِ سَبْعَكَ" ، إِلَّا أَنْ تُمْنَعَ الطَّوَافَ فَتُصَلِّيَ إِنْ شِئْتَ حِينَ تَتْرُكُ "، قُلْتُ لَهُ: كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِذَا قُطِعَ بِي؟ قَالَ:" لَا شَيْءَ، وَلَا تَجْلِسْ تُحَدِّثُ "، قُلْتُ لَهُ: أَفَأَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ أَرْجِعُ؟ قَالَ:" لَا "، قَالَ: وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ:" إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ سَبْعَكَ فَأَتِّمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعَتْهُ "