٩٨٨٥ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى، أن نافعا أخبره، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرني أنس بن عياض، عن يحيى، قال: أخبرني نافع، أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينا هو جالس مع ابن عمر يفتح خوخة، إذ هم بحية من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة: إنه قد نهى عنهن - يعني: عوامر البيوت - وأمر بقتل الأبتر، وذي الطفيتين، وقال: "هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء" . حديثهما واحد. رواه محمد بن جهضم، عن إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: كان ابن عمر يوما عند هدم له، فرأى بيض جان، فقال ابتغوا هذا الجان وذكر الحديث. باب وجوب إمهال الحية التي تظهر في البيوت، ثلاثة أيام، ومناشدتها في الأيام الثلاثة، ووجوب قتلها بعد الأيام الثلاثة إن ظهرت