مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:الميموني عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع، أن ابن عمر فتح بابا، فخرجت منه حية، فأمر بقتلها عن أبو لبابة: لا تفعل، فإن
الإسناد 2:Amar bin Rja'a عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع، أن ابن عمر فتح بابا، فخرجت منه حية، فأمر بقتلها عن أبو لبابة: لا تفعل، فإن
٩٨٨٣ - حدثنا الميموني، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر فتح بابا، فخرجت منه حية، فأمر بقتلها، فقال أبو لبابة: لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت.