مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
القاسم بن المغيرة الجوهري عن سعيد ابن سليمان عن هشيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٩٥٢٢ - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري ، قال: حدثنا سعيد ابن سليمان ، قال: حدثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منا في حاجة، فانطلق، ورجع ممسيًا، فبات عند - [٢٩٦] - امرأة من قومه من الأنصار، فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبلغه حاجته التي كان بعثه فيها، فقال: يا رسول الله، إني رجعت ممسيًا، فبت عند امرأة من قومي، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: "لا يبيتنَّ رجلٌ عند إمراة إلا أن يكون ناكحًا، أو ذا محرم" .

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
القاسم بن المغيرة الجوهري عن سعيد بن سليمان عن هشيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٩٥٢٢ - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منا في حاجة، فانطلق، ورجع ممسيا، فبات عند امرأة من قومه من الأنصار، فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبلغه حاجته التي كان بعثه فيها، فقال: يا رسول الله، إني رجعت ممسيا، فبت عند امرأة من قومي، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: "لا يبتين رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
القاسم بن المغيرة الجوهري عن سعيد ابن سليمان عن هشيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٩٥٢٢ - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري (¬١)، قال: حدثنا سعيد ابن سليمان (¬٢)، قال: حدثنا هشيم، (¬٣) عن أبي الزبير، عن جابر، قال: بعث رسول الله ﷺ رجلا (¬٤) منا في حاجة، فانطلق، ورجع ممسيًا، فبات عند ⦗٢٩٦⦘ امرأة (¬٥) من قومه من الأنصار، فلما أصبح غدا على رسول الله ﷺ، فأبلغه حاجته التي كان بعثه فيها، فقال: يا رسول الله، إني رجعت ممسيًا، فبت عند امرأة من قومي، فوجد رسول الله ﷺ ذلك وقال: "لا يبيتنَّ رجلٌ عند إمراة إلا أن يكون ناكحًا، أو ذا محرم" (¬٦).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.