مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٩٣٣ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عَتّاب ، قال: حدثنا شعبة ، قال: حدثنا الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث أنّ حذيفة كان بالمدائن، فأتاه دِهقان أو عِلْج بجام من فضة، فأخذه فرمى به، وقال: إني قد نهيته فلم ينته، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة، وقال: "هي
- [٥٥٢] - لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٩٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ، أَنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ، أَوْ عِلْجٍ بجامٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَخَذَهُ، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ، فَلَمْ يَنْتَهِ (١) ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَعَنِ الشُّرْب فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: "هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٩٣٣ - حدثنا (¬١) أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عَتّاب (¬٢)، قال: حدثنا شعبة (¬٣)، قال: حدثنا الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث أنّ حذيفة كان بالمدائن، فأتاه دِهقان أو عِلْج بجام (¬٤) من فضة، فأخذه فرمى به، وقال: إني قد نهيته فلم ينته، إنّ رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير والديباج، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة، وقال: "هي
⦗٥٥٢⦘ لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة (¬٥).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.