مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٧٣١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخبرنا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ" . بَابُ إِبَاحَةِ تَطَيُّبِ الْمَرَقَةِ، وَتَرْكِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، إِذَا كَانَ المدعوُّ عِنْدَهُ آخَرُ لَمْ يُدْعَ، وَالإِبَاحَةِ لِلْمَدْعُوِّ اسْتِتْبَاعَ جَلِيسَهُ، أَوْ ضَيْفَهُ إِلَى طَعَامِ الدَّاعِي بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.