مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن سيار عن عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٨٧٣١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخبرنا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ" . بَابُ إِبَاحَةِ تَطَيُّبِ الْمَرَقَةِ، وَتَرْكِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، إِذَا كَانَ المدعوُّ عِنْدَهُ آخَرُ لَمْ يُدْعَ، وَالإِبَاحَةِ لِلْمَدْعُوِّ اسْتِتْبَاعَ جَلِيسَهُ، أَوْ ضَيْفَهُ إِلَى طَعَامِ الدَّاعِي بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.