مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٧٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ" .