مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن سويد الطحان عن Ahmed bin Jnab عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٨٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوَيْدٍ الطَّحَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جناب، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَقُولُ: "إِذَا أراد أَحَدُكُمُ أكل الطَّعَامَ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ الطَعَامِ تَكُونُ الزكاة" .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.