مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٢٦٧ - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا عَبْثر ، قال: حدثنا مطرف ، عن عامر، قال: سمعت البراء بن عازب، يقول: ذبح أبو بردة بن نيار شاة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هذه شاة لحم" .
قال: فإنَّ عندي جذعة. قال: "اذبحها، ولا تَصْلُح لغيرك، من ذبح قبل الصلاة فإنّما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فذلك الذي تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين" .
قال: فإنَّ عندي عناق جذعة. قال: "فاذبحها، ولا تصلح لغيرك" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٢٤ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْثَرٌ، قَالَ: ثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ شَاةً، قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَذِهِ شَاةُ لَحْمٍ» ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً، قَالَ: «§اذْبَحْهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ، مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَاكَ الَّذِي تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ» ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ، قَالَ: «فَاذْبَحْهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ» ،
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٢٦٧ - حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ شَاةً قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "
هَذِهِ شَاةُ لَحْمٍ" .
قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً، قَالَ: "اذْبَحْهَا وَلا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ، مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلكَ الَّذِي تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ" .
قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ، قَالَ: "فَاذْبَحْهَا وَلا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٢٦٧ - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا عَبْثر (¬١)، قال: حدثنا مطرف (¬٢)، عن عامر، قال: سمعت البراء بن عازب، يقول: ذبح أبو بردة بن نيار شاة قبل الصلاة، فقال رسول الله ﷺ: "هذه شاة لحم".
قال: فإنَّ عندي جذعة. قال: "اذبحها، ولا تَصْلُح لغيرك، من ذبح قبل الصلاة فإنّما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فذلك الذي تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين".
قال: فإنَّ عندي عناق جذعة. قال: "فاذبحها، ولا تصلح لغيرك" (¬٣).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٨٢٤ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْثَرٌ، قَالَ: ثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ شَاةً، قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذِهِ شَاةُ لَحْمٍ» ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً، قَالَ: «اذْبَحْهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ، مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَاكَ الَّذِي تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ» ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ، قَالَ: «فَاذْبَحْهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ» ،
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.