مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨١٥٦ - حدثنا أحمد بن عمار بن خالد الواسطي ، قال: حدثنا أحمد بن راشد ، قال: حدثنا مسلمة بن علقمة،
- [٦٢٥] - قال: حدثنا داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. ح
وحدثني عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي ، قال: حدثني أحمد بن أيوب ، قال: حدثني مسلمة بن علقمة، قال: حدثنا داود ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال عمر بن الخطاب: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُحرِّمْه -يعني: الضبّ - إنما عافه، لأنه لم يكن من طعام قومه، وإن الله عز وجل ينفع به غير واحد، وإنه عامة طعام الرعاة، ولو كان عندي لأكلته" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٧١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ، ح، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «إِنَّ §رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يُحَرِّمْهُ - يَعْنِي الضَّبَّ - إِنَّمَا عَافَهُ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ طَعَامِ قَوْمِهِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لأَكَلْتُهُ»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨١٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم لَمْ يُحَرِّمْهُ -يَعْنِي الضَّبَّ-، إِنَّمَا عَافَهُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ طَعَامِ قَوْمِهِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ الرعاة، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لأَكَلْتُهُ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨١٥٦ - حدثنا أحمد بن عمار بن خالد الواسطي (¬١)، قال: حدثنا أحمد بن راشد (¬٢)، قال: حدثنا مسلمة بن علقمة،
⦗٦٢٥⦘ (¬٣) قال: حدثنا داود بن أبي هند (¬٤)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. ح
وحدثني عبد الله (¬٥) بن أحمد بن إبراهيم (¬٦) الدورقي (¬٧)، قال: حدثني أحمد بن أيوب (¬٨)، قال: حدثني مسلمة بن علقمة، قال: حدثنا داود (¬٩)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال عمر بن الخطاب: "إن رسول الله ﷺ لم يُحرِّمْه -يعني: الضبّ - إنما عافه، لأنه لم يكن من طعام قومه، وإن الله ﷿ ينفع به غير واحد، وإنه عامة طعام الرعاة، ولو كان عندي لأكلته" (¬١٠).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٧١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ، ح، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، لَمْ يُحَرِّمْهُ - يَعْنِي الضَّبَّ - إِنَّمَا عَافَهُ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ طَعَامِ قَوْمِهِ، وَإِنَّ اللَّهَ ﷿، يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لأَكَلْتُهُ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.