مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الغزي عن قبيصة
الإسناد 2:أحمد بن محمد الحماد عن قطبة بن العلاء عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عرضت على
٧٦٨٠ - حدثنا الغزي، قال: حدثنا قبيصة . ح
وحدثنا أحمد بن محمد الحماد ، قال: حدثنا قطبة بن العلاء، قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع، عن
- [٢٧٢] - ابن عمر، قال: "عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يقبلني -وقال قطبة: فلم يجزني- وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني، قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حدٌّ بين الصغير والكبير، فمن كان ابن أربع عشرة سنة فألحقوه، ومن كان ابن خمس عشر سنة، فافرضوا له" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الغزي عن قبيصة
الإسناد 2:أحمد بن محمد الحماد عن قطبة بن العلاء عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عرضت على
٧٢٣٦ - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا قَبِيصَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الحَمَّادُ، قَالَ: ثنا قُطْبَةُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَيْشِ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يَقْبَلْنِي، وَقَالَ قُطْبَةُ: فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي " قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَمَنْ كَانَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَلْحِقُوهُ، وَمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَافْرِضُوا لَهُ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الغزي عن قبيصة
الإسناد 2:أحمد بن محمد الحماد عن قطبة بن العلاء عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عرضت على
٧٦٨٠ - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الحَمَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فِي الْجَيْشِ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يَقْبَلْنِي، -وَقَالَ قُطْبَةُ: فَلَمْ يُجِزْنِي-، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي.
قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَمَنْ كَانَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَلْحِقُوهُ، وَمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَافْرِضُوا لَهُ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الغزي عن قبيصة
الإسناد 2:أحمد بن محمد الحماد عن قطبة بن العلاء عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عرضت على
٧٦٨٠ - حدثنا الغزي، قال: حدثنا قبيصة (¬١). ح
وحدثنا أحمد بن محمد الحماد (¬٢) [¬*]، قال: حدثنا قطبة بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (¬٣) عن عبيد الله بن عمر (¬٤)، عن نافع، عن
⦗٢٧٢⦘ ابن عمر، قال: "عُرضت على النبي ﷺ في الجيش يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يقبلني -وقال قطبة: فلم يجزني- وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني، قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حدٌّ بين الصغير والكبير، فمن كان ابن أربع عشرة سنة فألحقوه، ومن كان ابن خمس عشر سنة، فافرضوا له" (¬٥).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الغزي عن قبيصة
الإسناد 2:أحمد بن محمد الحماد عن قطبة بن العلاء عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عرضت على
٧٢٣٦ - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا قَبِيصَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الحَمَّادُ، قَالَ: ثنا قُطْبَةُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الْجَيْشِ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يَقْبَلْنِي، وَقَالَ قُطْبَةُ: فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي " قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَمَنْ كَانَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَلْحِقُوهُ، وَمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَافْرِضُوا لَهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.