مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن حَرْب عن ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عرضت على ٧٦٧٨ - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا ابن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة، فاستصغرني، ثم عُرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني. قال نافع: فحدثت بهذا عمر بن عبد العزيز فقال:
- [٢٧١] - هذا حدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عُمَّاله أن افرضوا لابن خمس عشرة، واجعلوا من دون ذلك في العيال" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن حَرْب عن ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عرضت على ٧٢٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي» قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنِ افْرِضُوا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَاجْعَلُوا مِنْ دُونَ ذَلِكَ فِي الْعِيَالِ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن حَرْب عن ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عرضت على ٧٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم
وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَاسْتَصْغَرَنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنِ افْرِضُوا لابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَاجْعَلُوا مِنْ دُونَ ذَلِكَ فِي الْعِيَالِ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن حَرْب عن ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عرضت على ٧٦٧٨ - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا ابن إدريس (¬١)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "عُرضت على النبي ﷺ وأنا ابن أربع عشرة، فاستصغرني، ثم عُرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني. قال نافع: فحدثت بهذا عمر بن عبد العزيز فقال:
⦗٢٧١⦘ هذا حدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عُمَّاله أن افرضوا لابن خمس عشرة، واجعلوا من دون ذلك في العيال" (¬٢).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن حَرْب عن ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عرضت على ٧٢٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي» قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنِ افْرِضُوا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَاجْعَلُوا مِنْ دُونَ ذَلِكَ فِي الْعِيَالِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.