مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن خلف عن Bakr bin 'Isa Abu Bashr عن أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبو عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود
٧٦٧١ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: "جِئْتُ بِأَخِي أَبِي مَعْبَدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم بَعْدَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: مَضَتِ الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا، قُلْتُ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعَهُ؟ قَالَ: الإِسْلامِ، وَالْجِهَادِ" . بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا اسْتُنْفِرَ , ووجوب الجهاد مع النية , وبيان إسقاط من لم يبلغ خمس عشرة سنة , والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لاَ يأذن في الجهاد والخروج فيه من لم يبلغ.