مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الحارث بن أبي أسامة عن عبد الوهاب بن عطاء عن جرير بن حازم
الإسناد 3:محمد بن حيّويه عن الحجاج عن جرير بن حازم -وهذا لفظ سليمان عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله

٧٣٢١ - حدثنا الحارث بن أَبي أُسامة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا جرير بن حازم ح، وحدثنا سليمان بن سيف الحرّاني، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا جرير ح، وحدثنا محمد بن حيّوية، قال: حدثنا الحجاج ، قال: حدثنا جرير بن حازم -وهذا لفظ سليمان- قال: حدثني قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدةُ بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشَهِدْتُ ابنَ عبّاسٍ حين قرأ كتابه وحين كتب الجواب، فكتب إليه: إِنّك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم من هم؟ وإنّا كنّا نرى أنّ قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسأَلتَ عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وإنّه إذا بلغ النِّكاح وأونس منه رشدٌ دُفع إليه ماله؛ فقد انقضى يتمه، وسأَلتَ: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلُ من صبيان المشركين أحدا؟ وأنّ رسول الله- - [٥٢٤] - صلى الله عليه [وسلم-] لم يكن يقتلُ منهم أحدًا، وأنت لا تقتلْ منهم أحدًا إلّا أنْ تكون تعلم منه ما علم الخضر من الغلامِ حين قتله، وسألتَ عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلومٌ إذا حضروا البأس؟ وإنّهم لم يكن لهم [سهم] معلوم إلّا أنْ يحذيا من غنائم القوم .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الحارث بن أبي أسامة عن عبد الوهاب بن عطاء عن جرير بن حازم
الإسناد 3:محمد بن حيّويه عن الحجاج عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله

٦٨٨٢ - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قثنا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ، وَحِينَ كَتَبَ الْجَوَابَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «إِنَّكَ §سَأَلْتَنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ مَنْ هُمْ؟، وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَسَأَلْتُ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟، وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَسَأَلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَأَنْتَ لَا تُقْتَلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ؟، وَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ» ،

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الحارث بن أبي أسامة عن عبد الوهاب بن عطاء عن جرير بن حازم
الإسناد 3:محمد بن حيّويه عن الحجاج عن جرير بن حازم -وهذا لفظ سليمان عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله

٧٣٢١ - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ (ح) وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ -وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ-، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ، وَحِينَ كَتَبَ الْجَوَابَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ , إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ وَأنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيهِ [وسَلَّم-] لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَأَنْتَ لاَ تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ؟ وَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ [سهم] مَعْلُومٌ إِلا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الحارث بن أبي أسامة عن عبد الوهاب بن عطاء عن جرير بن حازم
الإسناد 3:محمد بن حيّويه عن الحجاج عن جرير بن حازم -وهذا لفظ سليمان عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله

٧٣٢١ - حدثنا الحارث بن أَبي أُسامة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا جرير بن حازم (¬١) ح، وحدثنا سليمان بن سيف الحرّاني، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا جرير ح، وحدثنا محمد بن حيّوية، قال: حدثنا الحجاج (¬٢)، قال: حدثنا جرير بن حازم -وهذا لفظ سليمان- قال: حدثني قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدةُ بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشَهِدْتُ ابنَ عبّاسٍ حين قرأ كتابه وحين كتب الجواب، فكتب إليه: إِنّك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم من هم؟ وإنّا كنّا نرى أنّ قرابة رسول الله ﷺ هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسأَلتَ عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وإنّه إذا بلغ النِّكاح وأونس منه رشدٌ دُفع إليه ماله؛ فقد انقضى يتمه، وسأَلتَ: هل كان رسول الله ﷺ يقتلُ من صبيان المشركين أحدا؟ وأنّ رسول الله- ⦗٥٢٤⦘ صلى الله عليه [وسلم-] (¬٣) لم يكن يقتلُ منهم أحدًا، وأنت لا تقتلْ منهم أحدًا إلّا أنْ تكون تعلم منه ما علم الخضر من الغلامِ حين قتله، وسألتَ عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلومٌ إذا حضروا البأس؟ وإنّهم لم يكن لهم [سهم] (¬٤) معلوم إلّا أنْ يحذيا من غنائم القوم (¬٥).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الحارث بن أبي أسامة عن عبد الوهاب بن عطاء عن جرير بن حازم
الإسناد 3:محمد بن حيّويه عن الحجاج عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله

٦٨٨٢ - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قثنا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ، وَحِينَ كَتَبَ الْجَوَابَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ مَنْ هُمْ؟، وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَسَأَلْتُ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟، وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَسَأَلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَأَنْتَ لَا تُقْتَلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ؟، وَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ» ،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.