مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد بن سنان

٦٨٨١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قنثا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ: مَنْ ذَوُو الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَفَرَضَ لَهُمْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ؟، وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟، وَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟، وَهَلْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَوِ الْعَبْدِ إِذَا حَضَرَ الْبَأْسُ مِنْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، وَلَا نِعْمَةَ عَيْنٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَنَا شَاهِدٌ: أَمَّا §ذَوُو الْقُرْبَى، فَكُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَأَمَّا الْيَتِيمُ، فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَأَمَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَأَنْتَ لَا تُقْتَلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ سَهْمٌ مَعْلُومٌ - [٣٣٤] - إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد بن سنان عن Wahb bin Jarir bin Hazim bin Zayd عن أبي عن Qays bin Abi Hazim عن يزيد بن هرمز

٧٣٢٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا، يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ: مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَفَرَضَ لَهُمْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَقْتُلُ مِنْ أَوْلادِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ وَهَلْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَوِ الْعَبْدِ إِذَا حَضَرَ الْبَأْسُ مِنْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهِ لَوْلا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، وَلا نُعْمَةَ عَيْنٍ!، فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَنَا شَاهِدٌ: "أَمَّا ذَوو الْقُرْبَى، فَكُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم هُمْ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَأَمَّا الْيَتِيمُ، فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَأَمَّا أَوْلادُ الْمُشْرِكِينَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم كَانَ لاَ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَأَنْتَ لاَ تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ.

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد بن سنان

٦٨٨١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قنثا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ: مَنْ ذَوُو الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ ﷿، وَفَرَضَ لَهُمْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ؟، وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟، وَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْتُلُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟، وَهَلْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَوِ الْعَبْدِ إِذَا حَضَرَ الْبَأْسُ مِنْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، وَلَا نِعْمَةَ عَيْنٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَنَا شَاهِدٌ: أَمَّا ذَوُو الْقُرْبَى، فَكُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَأَمَّا الْيَتِيمُ، فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَأَمَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَأَنْتَ لَا تُقْتَلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ ﵇ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ سَهْمٌ مَعْلُومٌ ⦗٣٣٤⦘ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.