مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٨٨١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قنثا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ: مَنْ ذَوُو الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَفَرَضَ لَهُمْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ؟، وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟، وَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟، وَهَلْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَوِ الْعَبْدِ إِذَا حَضَرَ الْبَأْسُ مِنْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، وَلَا نِعْمَةَ عَيْنٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَنَا شَاهِدٌ: أَمَّا §ذَوُو الْقُرْبَى، فَكُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَأَمَّا الْيَتِيمُ، فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَأَمَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَأَنْتَ لَا تُقْتَلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ سَهْمٌ مَعْلُومٌ - [٣٣٤] - إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٣٢٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا، يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ: مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَفَرَضَ لَهُمْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَقْتُلُ مِنْ أَوْلادِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ وَهَلْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَوِ الْعَبْدِ إِذَا حَضَرَ الْبَأْسُ مِنْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهِ لَوْلا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، وَلا نُعْمَةَ عَيْنٍ!، فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَنَا شَاهِدٌ: "أَمَّا ذَوو الْقُرْبَى، فَكُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم هُمْ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَأَمَّا الْيَتِيمُ، فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَأَمَّا أَوْلادُ الْمُشْرِكِينَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم كَانَ لاَ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَأَنْتَ لاَ تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ.
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٨٨١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قنثا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ: مَنْ ذَوُو الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ ﷿، وَفَرَضَ لَهُمْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ؟، وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟، وَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْتُلُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟، وَهَلْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَوِ الْعَبْدِ إِذَا حَضَرَ الْبَأْسُ مِنْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، وَلَا نِعْمَةَ عَيْنٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَنَا شَاهِدٌ: أَمَّا ذَوُو الْقُرْبَى، فَكُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُمْ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَأَمَّا الْيَتِيمُ، فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَأَمَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَأَنْتَ لَا تُقْتَلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ ﵇ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ سَهْمٌ مَعْلُومٌ ⦗٣٣٤⦘ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.