مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن عوف الحمصي عن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار

٧١٢٧ - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار ، وبشر بن شعيب، -قال عثمان-: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ ، عن عروة، أنّ عائشة أخبرته أنّ فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله، وفاطمة [حينئذ] تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، قالت عائشة: فقال أبو بكر: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نُوْرث، ما تركنا - [٣٠٢] - صدقة إنّما ياكل آل محمد من هذا المال" -يعني مال الله- ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإنّي والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأَعْمَلنّ فيها بما عمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأبى أبو بكر أنْ يدفَعَ إلى فاطمة منها شيئًا .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن عوف الحمصي عن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار

٦٦٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، وَبِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ عُثْمَانُ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَفَاطِمَةُ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ» ، يَعْنِي مَالَ اللَّهِ، «لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ» ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا،

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن عوف الحمصي عن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار

٧١٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، وَبِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، -قَالَ عُثْمَانُ-: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَة َ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَفَاطِمَةُ [حينئذ] تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: " لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ" -يَعْنِي مَالَ اللهِ- لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن عوف الحمصي عن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار

٧١٢٧ - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار (¬١)، وبشر بن شعيب، -قال عثمان-: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ (¬٢)، عن عروة، أنّ عائشة أخبرته أنّ فاطمة ابنة رسول الله ﷺ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ﷺ فيما أفاء الله على رسوله، وفاطمة [حينئذ] (¬٣) تطلب صدقة رسول الله ﷺ التي بالمدينة (¬٤) وفدك وما بقي من خمس خيبر، قالت عائشة: فقال أبو بكر: إنّ النبي ﷺ قال: "لا نُوْرث، ما تركنا ⦗٣٠٢⦘ صدقة إنّما ياكل آل محمد من هذا المال" -يعني مال الله- ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإنّي والله لا أغير شيئا من صدقات النبي ﷺ عن حالها التي كانت عليها في عهد النبي ﷺ ولأَعْمَلنّ فيها بما عمل فيها النبي ﷺ، فأبى أبو بكر أنْ يدفَعَ إلى فاطمة منها شيئًا (¬٥).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن عوف الحمصي عن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار

٦٦٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، وَبِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ عُثْمَانُ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَفَاطِمَةُ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: « لَا نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ» ، يَعْنِي مَالَ اللَّهِ، «لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ» ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.