مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٩١٣ - حدثنا عبدة بن سليمان البصري -بمصر-، قال: حدثنا خالد بن نزار ، قال: حدثنا حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير ،
- [٩٤] - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم / - قال: "صدَّ الله الفيل عن مكة، وسلّط عليها رسوله والمؤمنين، أَلا وإنّها لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي، ألا وأُحلّت لي ساعةً مِنْ نهار، أَلا وإنّها ساعتي هذه حرام، لا يُختلى خلاؤها ، ولا يُعضد شجرها، ولا يَلْتقط ساقطتها إلّا المُنشد ، ومن قتل قتيلًا فهو بخير النظرين: إمّا أنْ يؤدي وإما أنْ يُقْتل" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٤٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ، قثنا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§صَدَّ اللَّهُ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَأُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلَا، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى خَلَاؤُهَا، وَلَا يُعْضَدْ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا المُنْشِدُ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يؤَدِّيَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٩١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ، -بِمِصْرَ-، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: "صَدَّ اللَّهُ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلا تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلا وَأُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لاَ يُخْتَلَى خَلاؤُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلا لمُنْشِدُ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يؤَدِّيَ، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٩١٣ - حدثنا عبدة بن سليمان البصري (¬١) -بمصر-، قال: حدثنا خالد بن نزار (¬٢)، قال: حدثنا حرب بن شداد (¬٣)، عن يحيى بن أبي كثير (¬٤)،
⦗٩٤⦘ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله ﷺ / (¬٥) - قال: "صدَّ الله الفيل (¬٦) عن مكة، وسلّط عليها رسوله والمؤمنين، أَلا وإنّها لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي، ألا وأُحلّت لي ساعةً مِنْ نهار، أَلا وإنّها ساعتي هذه حرام، لا يُختلى خلاؤها (¬٧)، ولا يُعضد (¬٨) شجرها، ولا يَلْتقط ساقطتها إلّا المُنشد (¬٩)، ومن قتل قتيلًا فهو بخير النظرين: إمّا أنْ يؤدي وإما أنْ يُقْتل" (¬١٠).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٤٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ، قثنا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «صَدَّ اللَّهُ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَأُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلَا، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى خَلَاؤُهَا، وَلَا يُعْضَدْ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا المُنْشِدُ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يؤَدِّيَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.