٦٩٠٣ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: " لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ، إِلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ خِزَانَتُهُ، فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا؟ إِنَّما ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتُهُمْ" . [قال مسلم: روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو حديث مالك غير أن في حديثهما جميعا "فانتثل" إلا الليث بن سعد قال في حديثه: "فينتقل طعامه" كرواية مالك] . بَابُ [بيان] الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُلْتَقِطَ لُقَطَةً إذا عرفها سنة فلم تعترف كانت مالاً من ماله، وليس عليه رده بعد ولا تعريفه عفاصها، ووكاءها , وبيان الخبر المبين أنها بعد السَّنة وديعة عند ملتقطها، ويجب عليه ردها بعد إذا جاء صاحبها، وأنه مباح له الانتفاع بها بعد السنة.