مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٩٠٠ - حدثنا الحسن بن عفان ، قال: حدثنا أبو أُسامة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تُحلَب المواشي إلّا بإذن أهلها" ، وقال: "أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيُنْتَثل ما فيها؟ فإنّما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم" .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٩٠٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، أَنْ تُحْلَبَ الْمَوَاشِي إِلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا" ، وَقَالَ: "أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ مَشْرَبَتُهُ الَّتِي فِيهَا طَعَامُهُ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا؟ فَإِنَّما فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ مِثْلَ مَا فِي مَشَارِبِكُمْ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٩٠٠ - حدثنا الحسن بن عفان (¬١)، قال: حدثنا أبو أُسامة (¬٢)، عن عبيد الله بن عمر (¬٣)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهى رسول الله ﷺ أَنْ تُحلَب المواشي إلّا بإذن أهلها"، وقال: "أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيُنْتَثل ما فيها؟ فإنّما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم" (¬٤).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.