مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النعمان
الإسناد 2:أبو أمية عن أبو النعمان
الإسناد 3:إسماعيل بن إسحاق القاضي عن Sulaiman bin Harb عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٦٨٩٩ - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا أبو النعمان ح، وحدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، قال: حدثنا سليمان بن حرب ، قالا: حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا لا تحتلب ماشية امرئ إلّا بإذنه، أيحب أحدكم أنْ تؤتى مشربته فيكسر بابها وينتثل ما فيها من الطعام؟ فإنّ ما في ضروعها طعام أحدهم، ألا لا تُحْتَلَب ماشيةُ امرئ إلّا بإذنه" .

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النعمان
الإسناد 2:أبو أمية عن أبو النعمان
الإسناد 3:إسماعيل بن إسحاق القاضي عن Sulaiman bin Harb عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٦٨٩٩ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: "أَلا لاَ تحتلب مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا , وَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ؟ فإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِهَا طَعَامُ أَحَدِهِمْ، أَلا لاَ تحتلب مَاشِيةُ امْرِئٍ إِلا بِإِذْنِهِ" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النعمان
الإسناد 2:أبو أمية عن أبو النعمان
الإسناد 3:إسماعيل بن إسحاق القاضي عن Sulaiman bin Harb عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٦٨٩٩ - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا أبو النعمان (¬١) ح، وحدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي (¬٢)، قال: حدثنا سليمان بن حرب (¬٣)، قالا: حدثنا حماد بن زيد (¬٤)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أَنّ رسول الله ﷺ قال: "ألا لا تحتلب ماشية امرئ إلّا بإذنه، أيحب أحدكم أنْ تؤتى مشربته فيكسر بابها وينتثل ما فيها من الطعام؟ فإنّ ما في ضروعها طعام أحدهم، ألا لا تُحْتَلَب ماشيةُ امرئ إلّا بإذنه" (¬٥).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.