مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٨٧١ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا شعيب بن الليث ، قال: حدثنا [الليث] عن محمد بن عجلان ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنّه قال: "خرجت امرأتان ومعهما صَبيّان لهما، فعدا الذئب على أحدهما فاخذ ولدها، فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي، فاختصمتا إلى داود النبي صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى منهما، فمرّتا على سليمان، فقال: كيف أمركما؟ فقصّتا عليه، فقال: ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما، فقالت الصغرى: أتشقه؟ قال: نعم، فقالت: لا تفعل، حظي منه لها، فقال: هو ابنك، فقضى به
- [٥٢] - لها" .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٨٧١ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا [اللَّيْثُ] (١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنَّهُ قَالَ: "خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَأَخَذَ وَلَدَها، فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي، فَاخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَمْرُكُمَا؟ فَقَصَّتَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّ الْغُلامَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: أَتَشُقُّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: لاَ تَفْعَلْ حَظِّي مِنْهُ لَهَا، فَقَالَ: هُوَ ابْنُكِ، فَقَضَى بِهِ لَهَا" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٨٧١ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا شعيب بن الليث (¬١)، قال: حدثنا [الليث] (¬٢) عن محمد بن عجلان (¬٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أَنّه قال: "خرجت امرأتان ومعهما صَبيّان لهما، فعدا الذئب على أحدهما فاخذ ولدها، فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي، فاختصمتا إلى داود النبي ﷺ (¬٤) فقضى به للكبرى منهما، فمرّتا على سليمان، فقال: كيف أمركما؟ فقصّتا عليه، فقال: ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما، فقالت الصغرى: أتشقه؟ قال: نعم، فقالت: لا تفعل، حظي منه لها، فقال: هو ابنك، فقضى به
⦗٥٢⦘ لها" (¬٥) (¬٦).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.