مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أمية عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور عن الشعبي عن وَرّادٌ، كاتِبُ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عن al-Mughira ibn Shu'ba
٦٨٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، -كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ-، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: " إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ: وَأْدَ الْبَنَاتِ، وَعُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ" . بَابُ مَا لِلْحاكمِ مِنَ الأَجْرِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي إِصَابَةِ الْحُكْمِ , والدليل على أنه إذا إجتهد فأخطأ، ويرى أنه مصيب فيه أنه غير آثم فيه ويؤجر على إجتهاده.