مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عباس الدوري عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو يوسف المدني: عن أبيه عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله عن أبو هريرة الدوسي
الإسناد 2:عباس الدوري عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو يوسف المدني: عن أبيه عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد أخبراه، أنهما

٦٧٧٢ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: " فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ" . بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. بَابُ [بيان] الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ والأمة إقامة الحد عليهما إذا زنيا , والدليل على أن عليهما الجلد [إذا] أحصنا أو لم يحصنا، وعلى إباحة ترك جلد الأمة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إذا خيف عليها الموت.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.