مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٦٥٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان الحَجْري ، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن حزم، عن عَمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا الصَّغَاني ، قال: حدثني قُدامة بن محمد المدني ، قال: حدثنا مَخْرمة بن بُكير ، عن أبيه، قال: [سمعت] سليمان بن يَسار ، يزعم أنه سمع عمرة،
- [٢٨٣] - تقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا" .
قال يونس: "إلّا في ربع دينار فما فوقه" .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٦٥٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ الْحَجْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: [سمعت] سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم تُحَدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، يَقُولُ: "لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" .
قَالَ
يُونُسُ: "إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٦٥٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا (¬١) ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان الحَجْري (¬٢)، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن حزم، عن عَمرة، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ ح وحدثنا الصَّغَاني (¬٣)، قال: حدثني (¬٤) قُدامة بن محمد المدني (¬٥)، قال: حدثنا مَخْرمة بن بُكير (¬٦)، عن أبيه، قال: [سمعت] سليمان بن يَسار (¬٧)، يزعم أنه سمع عمرة،
⦗٢٨٣⦘ تقول سمعت عائشة زوج النبي ﷺ تحدث أنها سمعت النبي ﷺ يقول: "لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا" (¬٨).
قال يونس: "إلّا في ربع دينار فما فوقه".
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.