مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن حَرْب عن أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن قتل رجل على عهد ٦٦٢٦ - ز- حدثنا علي بن حرب ، قال: حدثنا أَبو معاوية ، عن الأعمش، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال: قُتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدُفع القاتل إليه، فدفعه إلى ولي المقتول. فقال القاتل: والله يا رسول الله! ما أردت قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم
لولي المقتول: "أما إنه إن كان صادقًا ثم قتلته دخلت النار" . فخلّى سبيله. وكان مكتوفًا بنسعته، فخرج يجر نسعته، فسُمي ذا النسعة .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن حَرْب عن أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن قتل رجل على عهد ٦١٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: §قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ» ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن حَرْب عن أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن قتل رجل على عهد ٦٦٢٦ - ز- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَدفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم
لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: "أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ" ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ.
بَابُ [بيان] دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا *سَقَطَ* مَيِّتًا، وَدِيَةِ أُمِّهِ إِذَا قُتِلَتْ بِحَجَرٍ، وأن ديتها على عاقلة القاتل , والدليل على أن الرمية بالحجر يحكم فيها بحكم الخطأ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن حَرْب عن أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن قتل رجل على عهد ٦٦٢٦ - ز- حدثنا علي بن حرب (¬١)، قال: حدثنا أَبو معاوية (¬٢)، عن الأعمش، عن أبي صالح (¬٣)، عن أبي هريرة قال: قُتل رجل على عهد رسول الله (¬٤) ﷺ، فدُفع القاتل إليه، فدفعه إلى ولي المقتول. فقال القاتل: والله يا رسول الله! ما أردت قتله. قال النبي ﷺ
لولي المقتول: "أما إنه إن كان صادقًا ثم قتلته دخلت النار". فخلّى سبيله. وكان مكتوفًا بنسعته، فخرج يجر نسعته، فسُمي ذا (¬٥) النسعة (¬٦).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليّ بن حَرْب عن أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن قتل رجل على عهد ٦١٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ» ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.