مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن أبو عاصم عن محمد بن سليم وابن جريج عن ابن أبي مليكة

٦٤٤٠ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا محمَّد بن سَلِيْم وابن جريج ، عن ابن أبي مُلَيْكة ،) أنه كان على الطائف. وكانت امرأتين في بيت فطعنت إحداهما الأخرى بإشْفَى - [١٠٤] - في فخذها. فكتب فيها إلى ابن عباس. فكتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن الناس أُعطوا بدعواهم لادَّعى أقوام -لعله قال- أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" . فاقرأ عليها هذه الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} . قال: فأبت أن تحلف .

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٦٤٤٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سليم، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ كَانَ عَلَى الطَّائِفِ، وَكَانَتِ امْرَأَتَين فِي بَيْتٍ، فَطَعَنَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِإِشْفى فِي فَخْذِهَا، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: "لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى أَقْوَامٌ، -لَعَلَّهُ قَالَ- أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" .، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ} ، قَالَ: فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن أبو عاصم عن محمد بن سليم وابن جريج عن ابن أبي مليكة

٦٤٤٠ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، حدثنا أبو عاصم (¬١)، حدثنا محمَّد بن سَلِيْم (¬٢) وابن جريج (¬٣)، عن ابن أبي مُلَيْكة (¬٤)،) أنه كان على الطائف. وكانت امرأتين في بيت فطعنت إحداهما الأخرى بإشْفَى (¬٥) ⦗١٠٤⦘ في فخذها. فكتب فيها إلى ابن عباس. فكتب إليه أن رسول الله ﷺ قال: "لو أن الناس أُعطوا بدعواهم لادَّعى أقوام (¬٦) -لعله قال- أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه". فاقرأ عليها هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾. قال: فأبت أن تحلف (¬٧).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.