مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٤٢١ - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: " يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ" . *وَ*كَذَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ. وَهُوَ لَقَبٌ، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ. بَابُ [بيان] الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَسَمَ الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ لَيْسَ بِيَمِينٍ توجب كفارة، وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء، وأن اليمين بالله [تعالى] تسمى قسمًا , والدليل على أن اليمين على ما لاَ يملكه ليس بيمين [موجب] .