مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:علان القراطيسي عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة /
الإسناد 2:Amar bin Rja'a عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة / ٦٣٤٤ - حدثنا عَلَّان القَرَاطيسي -بواسط-، وعمار بن
- [٢١] - رجاء ، قالا: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة / عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي " .
قال علان: "بالطواغيت" .
رواه أحمد عن بندار عن عبد الأعلى عن هشام، بمثله، "بالطواغي" . *و* قال: "إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" .
- [٢٢] - باب [بيان] وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرًا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحانث.
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٩١١ - حَدَّثَنَا عِلَّانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، بِوَاسِطَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِي» ، قَالَ
عِلَّانُ: بِالطَّوَاغِيتِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ بِمِثْلِهِ بِالطَّوَاغِي، وَقَالَ: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنَّا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٣٤٤ - حَدَّثَنَا عِلانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، -بِوَاسِطَ-، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: "لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلا بِالطَّوَاغِي" .
، قَالَ عِلانُ: "بِالطَّوَاغِيتِ" .
رَوَاهُ أَحْمَدُ، عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ بِمِثْلِهِ، "بِالطَّوَاغِي" ، *وَ*قَالَ: "
إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" .
بَابُ [بيان] وُجُوبِ حَنْثِ الْيَمِينِ إِذَا رَأَى الْحَالِفُ خَيْرًا مِنْهَا، وَكَفَّارَتُهَا، وعلى أَنَّ الكفارة قبل الحنث.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:علان القراطيسي عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة /
الإسناد 2:Amar bin Rja'a عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة / ٦٣٤٤ - حدثنا عَلَّان القَرَاطيسي (¬١) -بواسط-، وعمار بن
⦗٢١⦘ رجاء (¬٢)، قالا: حدثنا يزيد بن هارون (¬٣)، قال: أخبرنا (¬٤) هشام بن حسان (¬٥)، عن الحسن (¬٦)، عن عبد الرحمن بن سمرة / (¬٧) عن النبي ﷺ قال: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي (¬٨) " (¬٩).
قال علان: "بالطواغيت".
رواه أحمد عن بندار عن عبد الأعلى عن هشام، بمثله، "بالطواغي" (¬١٠). *و* قال: "
إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" (¬١١).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٩١١ - حَدَّثَنَا عِلَّانُ الْقَرَاطِيسِيُّ، بِوَاسِطَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِي» ، قَالَ
عِلَّانُ: بِالطَّوَاغِيتِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ بِمِثْلِهِ بِالطَّوَاغِي، وَقَالَ: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنَّا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.