مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوسف القاضي عن إبراهيم بن بشار عن سفيان عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة، فيما نظن
٦٢٨٦ - ز- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِيمَا نظن، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِ اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ" . بَابُ الإبَاحَةِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ وأُجهد فى مشيه أن يركب , والدليل على أن الحمل على النفس فوق طاقتها، فيما لم يفرض عليها ليس من البر، وأن النذر إذا لم يكن مسمى [معلوما] جاز فسخه.