مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق عن معمر عن همّام بن منبِّه عن أبو هريرة عن محمدليس من الرواة: هذا ما

٦٢٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: " لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، وَلَكِنَّهُ يُلْقِيهِ النَّذْرُ قَدَرٌ قَدَّرْتُهُ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ آتَانِي مِنْ قَبْلُ" . [باب] بَيَانُ حَظْرِ النَّذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ، وفيما لاَ يملكه الناذر، وأنه لاَ يوفي به , والدليل على أنه ليس فيه كفارة، ولا في نذر يعجز عن الوفاء به، وعلى أن المالك هو الذي يملك بحق، وأنه لاَ يحكم لمن فى يديه الشئ إذا ثبت للمدعي أنه كان له.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.