مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦١٦٢ - حدثنا إسماعيل ويوسف القاضيان، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا معشر الأنصار! احبسوا عليكم
- [٥٧٥] - أموالكم، ولا تعمروها شيئًا، فمن أعمر شيئًا فهو لورثته إذا" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٧٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَيُوسُفُ الْقَاضِيَانِ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ §احْبِسُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُعْمِرُوهَا شَيْئًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ» ،
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦١٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَيُوسُفُ الْقَاضِيَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "
يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! احْبِسُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلا تُعْمِرُوهَا شَيْئًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ" .
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٧٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَيُوسُفُ الْقَاضِيَانِ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «
يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ احْبِسُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُعْمِرُوهَا شَيْئًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ» ،
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.