مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٦٧٨ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي، فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ §أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ، زَاوَلَتْنِي عَنْ بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لَهُ، وَإِنِّي وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: «يَا بَشِيرُ، أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِهَذَا؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ: «لَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦١١٤ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ , وأبو داود الحراني، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي، فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، قَالَ: فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ، زَاوَلَتْنِي عَنْ بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لَهُ، وَإِنِّي وَهَبْتُهَا لَهُ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ تشهدك عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: "يَا بَشِيرُ، أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِهَذَا؟" قَالَ: لا، فَقَالَ: "لا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" .
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٦٧٨ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي، فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ، زَاوَلَتْنِي عَنْ بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لَهُ، وَإِنِّي وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: «يَا بَشِيرُ، أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِهَذَا؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ: «لَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.