مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Yusuf bin Sa'id bin Muslim عن حجاج عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع بعد ذلك، [فأراد أن يشتريه، فأتى
٦١٠١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ، [فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَسْتَأْذِنُهُ فِي ذَلِكَ] (١) ، فَقَالَ له رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: " لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" . [باب] بَيَانُ حَظْرِ النَّاحِلِ بَعْضَ بَنِيهِ نُحْلا دُونَ بَعْضٍ , والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عَطيته وَلدَه متى ما أراد إذا لم يكن سَوَّى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب.